المطيري محامون ومستشارون

سلطة القاضي في تعديل او الغاء الشرط التعسفي في عقود الاذعان

  الاصل ان سلطة القاضي تقتصر على مجرد تفسير شروط العقد بغية اعمال حكم القانون فيها , الا انه واستثناء على هذا الاصل خص المشرع كما في المادة 149 مدني مصري والمادة 110 جزائري عقود الاذعان بقواعد خاصة بغية حماية الطرف المذعن من تسلط الطرف الموجب فمنح القاضي سلطة مراجعة شروط العقد والغائها بشكل كامل او تعديلها.

” وبالتالي فسلطة القاضي ازاء الشروط التعسفية في عقود الاذعان في ظل القواعد التقليدية تشمل اما التعديل او الالغاء بمعنى تعطيل الشرط أو اعفاء الطرف المذعن منه والنوع الاول من الرقابة لا يقف حائلاً دونه وضوح عبارات الشرط , اذ ان هذه الصفة ليست بيت القصيد في هذه الشروط , بل الامر يتعلق بما شابها من تعسف , اذ ان وضوح الشرط ودقته لا يمنعان من تعديله فلم يكن في وسع الطرف المذعن ان يفعل شيئاً رغم هذا الوضوح وهذه الدقة , اذ الغموض ليس بشرط حتى يتدخل القاضي

 ولا شك ان اعطاء القاضي سلطة الغاء الشرط التعسفي يعتبر من الامور الخطيرة التي خولها المشرع للقاضي اذ انه بموجب هذه الرخصة بإمكانه الغاء الشرط اذ ما اعتبره تعسفياً , وهذا الحكم يعد استثناء من المشرع المصري على ما قرره في المادة 147 من القانون المدني من ان العقد شريعة المتعاقدين , وبالتالي فانه اذا ما اتضح للقاضي في عقود الاذعان وجود شرط تعسفي فان له الغاء هذا الشرط بما له من سلطة ولا يحق للطرف الاخر التمسك بما جاء في المادة 147 المشار اليها سلفاً , وهذا الحكم يعتبر خاصاً بعقود الاذعان ولا يجوز التوسع فيه واعماله في غير هذا الموضع.

وسلطة القاضي في تعديل او الغاء الشرط التعسفي في عقود الاذعان تعتبر رخصة جوازيه وليست وجوبية , فالقاضي ليس ملزماً بالإلغاء او التعديل على الشرط ان رأي انه ينطوي على تعسف وانما يخضع ذلك لسلطة التقديرية باعتباره من مسائل الواقع.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *